القانون الجنائي العام s2 / أركان الجريمة / الركن القانوني / الجزء الرابع
Reda Amraoui Reda Amraoui
76.8K subscribers
18,906 views
580

 Published On Jul 12, 2020

#أركان_الجريمة
المرجو الاشتراك في القناة لنستمر في نشر المزيد

إن أي تصرف مهما بلغ ضرره بالمجتمع والأفراد ومهما وصل مستوى المساس الذي يترتب عنه بالمصالح العامة أو الخاصة لايمكن بأي حال من الأحوال أن يعتبر جريمة ولا أن يخصص له جزاء جنائي مالم يكن المشرع قد تدخل من قبل واعتبره جريمة وخصص له هذا الجزاء .
يقصد بالركن القانوني او الشرعي للجريمة أنه لا يجوز اعتبار فعل أو امتناع عن فعل معين جريمة ، إلا إذ ورد نص صريح يجرم داك الفعل أو الامتناع ، إلا أنه يجب ملاحظة أن اعتبار الفعل أو الامتناع جريمة بمقتضى نص من النصوص الجنائية لايكفي وحده لاعتبار مؤتيهما مجرما ومساءلته قانونيا ، وإنما يلزم أن لا يكون داك الفعل أو الامتناع خاضعا لسبب من أسباب التبرير أو الإباحة ( حالة أداء الواجب أو حالة الضرورة أو حالة الدفاع الشرعي ) .
إضافة إلى ذلك أن المشرع له وحده الصلاحية لاعتبار سلوك معين ( فعل أو الامتناع ) جريمة ولايمكن لأي كان ولو للقاضي أن يحل محل المشرع في تقرير هذا التجريم أو هذا العقاب وهذا ما يسمى بمبدأ شرعية التجريم والعقاب أو مبدأ الشرعية المعبر عنه ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق ) .
ولأهمية هذا المبدأ كرسه المشرع المغربي في الفصل الثالث من القانون الجنائي بنصه على مايلي " لايسوغ مؤاخدة أحد على فعل لايعتبر جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون .
كما أعطيى للمبدأ أهمية كبرى من طرف المشرع الدستور الذي جعل منه قاعدة دستورية ( يفهم من الفقرة الأولى من الفصل 23 من الدستور حيت نص أنه لايجوز إلقاء القبض على أي شخص أو إعتقاله أو متابعته أو إذانته ، إلا في الحالات وطبق الاجراءات التي ينص عليها القانون .
إذن ماهي مزايا وعيوب هذا المبدأ ؟ وماهي الانتقادات التي وجهت إليه ؟ وما النتائج التي توصل إليها ؟

show more

Share/Embed