المجالس المنتخبة هي المسؤولة عن تفشي ظاهرة مول الجيلي الأصفر
 حقوقي المشروعة  my rights حقوقي المشروعة my rights
7.1K subscribers
537 views
44

 Published On Jul 6, 2021

للرد على جميع استفسارتكم على الواتساب 0661476615 المادة 289 من مدونة السير : دون الإخلال بالموانع المقررة في أحكام تشريعية أخرى والمتعلقة بما يلحق بالطريق العمومية من تخريب أو تلف أو ضرر، يمنع القيام بالأفعال التالية :
1. الترامي على محرم الطريق العمومية ؛
2. إتلاف محرم الطريق العمومية والمغروسات والأبنية والأنصاب والقارعات وغيرها من المباني التي تكون جزءا من الطريق العمومية والمنشآت والتجهيزات المقامة لصالح السير أو للمنفعة أو للزينة العموميتين ؛
3. عرقلة حرية سيلان المياه في القنوات أو المنشآت أو الأحافير بالطريق العمومية ؛
4. ترك مياه تنسكب على محرم الطريق العمومية أو إلقاؤها عليه أو ترك أو رمي مواد على محرم الطريق العمومية، إذا كان من شأن ذلك أن يضر بالصحة العامة وبسلامة وسهولة السير ؛
5. رمي أشياء مشتعلة أو قابلة للاشتعال على الطريق العمومية وملحقاتها ؛
6. إقامة بناءات خلف محرم الطريق بالشريط الوقائي الجانبي المقرر في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
7. القيام بتعليق أي شيء أو وضع أية كتابة أو أي شكل أخر على لوحة للتشوير الطرقي أو على أي تجهيز طرقي أخر ؛
8. عرض أو بيع مواد أو بضائع على طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إليه، ماعدا داخل باحات الاستراحة ومحطات توزيع الوقود ؛
9. ترك الحيوانات ترعي في محرم طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إلى الطريق السيار ؛
10. وضع لوحات الإشهار على طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إليه، ماعدا داخل باحات الاستراحة ومحطات توزيع الوقود.

show more

Share/Embed