السكوت ومدى جواز السكوت في التعبير عن الارادة والفرق بين السكوت والتعبير الضمني | مصطفى جمال زقزوق
MostafaGamalZakzouk MostafaGamalZakzouk
24K subscribers
8,412 views
302

 Published On Oct 21, 2022

للتواصل عن طريق الواتساب
00201110432504
مصادر الالتزام
التعبير عن الارادة
التعبير الضمنى عن الإرادة . وضع إيجابى استخلاصه من ظروف إيجابية . السكوت وضع سلبى لا ينبئ بشيئ ولا يعد افصاحا أو تعبيراً عن الإرادة . عدم جواز الخلط بينهما . النزول عن الحق المسقط له . عدم افتراضه بمجرد سكوت صاحب الحق فترة من الزمن عن استعمال حقه . وجوب إقامة الدليل عليه من قول أو عمل أو إجراء يدل على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك أو بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته . عبء إثباته . وقوعه على مدعيه . المادتين ٩٨،٩٠ مدنى وأعماله التحضيرية .

القاعدة : 
النص في المادة ٩٠ من التقنين المدنى على أن " ١ - التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً ، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود .

لدليل على هذا النزول من قول أو عمل أو إجراء يدل بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك أو باتخاذ صاحب الحق موقفا لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد النزول عن الحق ، وعبء إثبات التنازل صريحًا كان أو ضمنياً يقع على عاتق مدعيه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة واعتبر سكوت الطاعن عن رفع دعوى بالفسخ لمدة سنتين بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح نزولاً ضمنياً عن هذا الشرط برغم خلو الأوراق من دليل على أن الطاعن قد اتخذ موقفاً إيجابياً يدل على قصد التنازل عن ذلك الشرط فإن الحكم يكون قد خلط بين التعبير الضمنى عن الإرادة
ومجرد السكوت وهو موقف سلبى لا ينبئ بشئ ولا تقوم به مظنة النزول عن الشرط الفاسخ الصريح مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان البين من الأوراق أن الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه فى عقد البيع المؤرخ ٣١ / ١ / ٢٠٠٣ المبرم بين الطرفين قد تحقق بوقوع المخالفة الموجبة له بعدم سداد المطعون ضده أقساط باقى الثمن فى مواعيد استحقاقها فإن الحكم المستأنف إذ قضى بإجابة الطاعن إلى طلبه بفسخ عقد البيع السالف البيان وتسليم العين المبيعة إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم يتعين تأييده .
لــــــــــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وقضت فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف ومبلغ مائة جنيه أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
الطعن رقم ٩٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

show more

Share/Embed